الشهيد الثاني

371

مسالك الأفهام

اجتنب النساء والصيد في احرامه ، والنفر الثاني ، وهو اليوم الثالث عشر فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله . ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك . ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء . ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا مسائل : الأولى : من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج . ولو أحدث في الحرم ، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه .

--> ( 1 ) منهم الشيخ في الجمل والعقود : 150 ، وابن البراج 1 : 261 - 262 ، وابن حمزة في الوسيلة : 189 . ( 2 ) الحج : 37 ( 3 ) الكافي 4 : 227 ح 4 ، التهذيب 5 : 419 ح 1456 ، الوسائل 9 : 336 ب " 14 " من أبواب مقدمات الطواف ح 1 . ( 4 ) يظهر من المحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 278 الميل إليه .